التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس (¬1) أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه (¬2) للسيد فيه (¬3)، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة (¬4) على الحجر، وفي التسري (¬5) على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى (¬6) به ما لايضر بكتابته (¬7).
واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه (¬8) إلى حال المكاتب وإلى (¬9) الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه (¬10) قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع (¬11) وإن كان الأمر على غير ذلك منع (¬12).
¬__________
(¬1) قوله: (ولا بأس) يقابله في (ف): (وله).
(¬2) قوله: (عليه) زيادة من (ت).
(¬3) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (والصدقة) ساقط من (ف)، وفي (ت): الصدقات.
(¬5) قوله: (التسري) يقابله في (ت): (الشراء).
(¬6) قوله: (يتسرى) يقابله في (ت): (يشتري).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 472.
(¬8) قوله: (فيه) زيادة من (ت).
(¬9) قوله: (إلى) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه) زيادة من (ف).
(¬11) انظر: المدونة: 2/ 471، المعونة: 2/ 389، والإشراف: 4/ 1879.
(¬12) قوله: (وإن كان الأمر على غير ذلك منع) يقابله في (ر): (وإن كان يخشى مغيبه أو يحل ذلك النجم قبل رجوعه منع من السفر إذا كانت نجومه مشاهرة ولو كانت كل سنة لمنعه أن يغيب عنه ذلك القدر).