فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]
إذن السيد لعبده على سبعة أوجه:
إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِنْفًا بعينه أو الشراء (¬1) يبيحه جميع التجارات إلا صِنْفًا بعينه أو ياذن له (¬2) في الإجارة جملة أو يخص صِنْفًا (¬3) بعينه أو يبيحه جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه (¬4) جميع التجارة والإجارة (¬5) وأي ذلك أذن له (¬6) فيه جاز، ولا يجوز للعبد أن يجاوز ما قصره عليه سيده (¬7) فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة (¬8) فتجر أو أجلسه بزازًا فتجر (¬9) في العطر أو حائكًا فأجر نفسه في الخياطة أو في القصارة، لم يلزمه ذلك (¬10)، ولم يتعلق ذلك (¬11) بالمال الذي بيده منه
¬__________
(¬1) قوله: (الشراء) زيادة من (ف).
(¬2) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (صِنْفًا) يقابله في (ف): (نوعًا).
(¬4) قوله: (جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (التجارة والإجارة) يقابله في (ف): (التجارات والإجارات).
(¬6) قوله: (أذن له) يقابله في (ت): (فعل وأذن).
(¬7) قوله: (سيده) زيادة من (ت).
(¬8) قوله: (الإجارة) يقابله في (ت): (التجارة).
(¬9) قوله: (أو أجلسه بزازًا فتجر) ساقط من (ر).
(¬10) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(¬11) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).