ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العسد في غير الصنف الذي أذن له فيه، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه.
وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة، لزمه ذلك في المال الذي في يديه، وكان الغرماء أحق به، وإن لم تكن أموالهم بعينها (¬1) وأبى ذلك سحنون، واستشهد بمسألة القراض (¬2)، وقول ابن القاسم أحسن (¬3)، وأرى إذا (¬4) كان مثل ذلك (¬5) العبد لا يقف عما أذن له فيه السيد أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه (¬6)؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك، وإن كان يرى أنه لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده (¬7) فكان في الباطن خلاف ذلك، كان قول (¬8) سحنون حسنًا (¬9) فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه، وكذلك (¬10) إن هلك من سببه، ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه، فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله (¬11) الأقل من الثمن أو القيمة، وإن باع العبد ذلك الشيء (¬12) الذي اشتراه تعديًا (¬13) وكان الثمن موجودًا
¬__________
(¬1) انظر البيان والتحصيل 10/ 495.
(¬2) انظر النوادر والزيادات 10/ 90، والبيان والتحصيل: 10/ 495.
(¬3) قوله: (وقول ابن القاسم أحسن) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (وأرى ذلك) يقابله في (ف): (وأرى ذلك)، وفي (ف): (إذا).
(¬5) قوله: (مثل ذلك) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه) ساقط من (ف).
(¬7) في (ت) و (ر): (عنه).
(¬8) قوله: (خلاف ذلك كان قول) يقابله في (ف): (على خلافه، فقول).
(¬9) في (ت): (أحسن).
(¬10) قوله: (كذلك) ساقط من (ر).
(¬11) قوله: (في ماله) يقابله في (ف): (عليه).
(¬12) قوله: (الشيء) ساقط من (ف).
(¬13) قوله: (اشتراه تعديًا) يقابله في (ف): (تعدى في شرائه).