إلى بقائه (¬1).
قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبد (¬2)، يريد: إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال (¬3)، وإن كان (¬4) الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في يديه مثل أن يكون ثمنه خمسين دينارًا وماله خمسون دينارًا (¬5) فإن بيع بماله بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال (¬6)؛ لأنه يكسد ثمنه.
¬__________
(¬1) قوله: (كان القول قول من دعا إلى بقائه) يقابله في (ف): (لم يقسم).
(¬2) انظر المدونة: 4/ 94.
(¬3) قوله: (المال) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (كان) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (دينارًا) زيادة من (ر).
(¬6) قوله: (ذلك المال) يقابله في (ف): ماله.