كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن (¬1) سيده رهنا بما يتدين به (¬2)
واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون (¬3) عنده ولا مال له هل تكون في ذمته أو في (¬4) رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها (¬5)، فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجورًا عليه، وليس ذلك له إذا كان مأذونا له (¬6)، وقال أشهب في مدونته: إن كان العبد (¬7) ممن يستودع (¬8) مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته، وإن لم يكن مأذونًا، وإن لم يكن ممن (¬9) يستودع مثله (¬10) فلا شيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه بالعتق (¬11) قال (¬12): وكذلك إذا كان مأذونًا له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها يريد ما لم يل (¬13) نفسه.
¬__________
(¬1) في (ر): (رهن).
(¬2) قوله: (بما يتدين به) يقابله في (ف): (بما يشتريه منه).
(¬3) قوله: (الوديعة تكون) يقابله في (ف): (وديعة).
(¬4) قوله: (في) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (لسيده أن يسقطها) يقابله في (ف): (يسقطها السيد).
(¬6) انظر المدونة: 4/ 89.
(¬7) قوله: (العبد) ساقط من (ف).
(¬8) في (ف): (يودع).
(¬9) قوله: (لم يكن ممن) يقابله في (ف): (كان ممن لا).
(¬10) قوله: (مثله) ساقط من (ر).
(¬11) انظر النوادر والزيادات 10/ 448.
(¬12) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬13) قوله: (يلي) ساقط من (ر).

الصفحة 3244