يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقًا (¬1) وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه (¬2) وبرئ (¬3)، وإن (¬4) قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدِّي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها في شيء (¬5) لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله (¬6).
فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]
وللسيد أن يبايع (¬7) عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء (¬8) إذا لم يحابه (¬9)، وكان تجره لنفسه (¬10) وإن كان في البيع محاباة
¬__________
(¬1) قوله: (صادقًا) يقابله في (ت): (قد صدق).
(¬2) قوله: (كان القول قوله مع يمينه) يقابله في (ف): (حلف).
(¬3) في (ت): (ويبرأ).
(¬4) قوله: (إن) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (في شيء) يقابله في (ف): فيما.
(¬6) قوله: (من ماله) يقابله في (ف): منه.
(¬7) في (ت): يباع.
(¬8) قوله: (مع الغرماء) ساقط من (ف).
(¬9) انظر المدونة: 3/ 250، 4/ 87 و 91.
(¬10) في (ف): له.