ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.
واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين (¬1) رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة (¬2) وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره (¬3) فقيل: يكون مفضوضًا (¬4) فيثبت من الرهن (¬5) ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة (¬6) وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه (¬7)؛ لأن كل ذلك مال (¬8) للسيد (¬9) ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.
¬__________
(¬1) قوله: (الدين) ساقط من (ف).
(¬2) البيان والتحصيل: 11/ 12.
(¬3) قوله: (وتكون المحاباة. . . بقدره) ساقط من (ف). وانظر المدونة: 4/ 91.
(¬4) في (ف): مقضوضًا.
(¬5) قوله: (من الرهن) زيادة من (ف).
(¬6) انظر البيان والتحصيل: 10/ 351.
(¬7) قوله: (له فيه) ساقط من (ت)، وفي (ف): (له)، وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 361.
(¬8) قوله: (مال) ساقط من (ف).
(¬9) في (ت): لسيده.