كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده
إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه, وقبل أن يحجر عليه سيده, وقبل أن يقوم به (¬1) غرماؤه، فإذا كان ذلك، جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه، لم يجز إقراره (¬2).
والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت (¬3) التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن (¬4) أشبههم ممن يتهم أن يفر (¬5) من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره و (¬6) عليه دين وتبين فلسه روعيت التهمة، فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي (¬7) من كان من (¬8) ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن (¬9) هو من سبب السيد (¬10) كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر (¬11) عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له (¬12) لطخ، وشبهة (¬13) أنه كان يعامله ويداينه (¬14) فيجوز إقراره ما لم يأتِ بما لا يشبه أن يعامله بمثله.
واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في
¬__________
(¬1) في (ر): عليه.
(¬2) قوله: (إقراره) ساقط من (ف).
(¬3) في (ت) و (ر): (رعيت).
(¬4) في (ت) و (ر): (وما).
(¬5) في (ت) و (ر): (يقر).
(¬6) قوله: (إقراره و) ساقط من (ف).
(¬7) في (ت) و (ر): (في).
(¬8) قوله: (ناحيته حسب. . . كان من) ساقط من (ت).
(¬9) قوله: (لمن) ساقط من (ت).
(¬10) في (ف): سيده.
(¬11) في (ت) و (ر): (يقر).
(¬12) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬13) قوله: (وشبهة) ساقط من (ف).
(¬14) قوله: (ويداينه) ساقط من (ف).

الصفحة 3248