كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

فصل (¬1) [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]
وإذا أقر العبد في سلعة بيده (¬2) أنها لفلان وقال السيد: بل هي (¬3) لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئًا (¬4) فإن كان العبد مأذونًا له كان القول قول العبد (¬5)، وإن كان غير مأذون له (¬6) كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده (¬7) أو قال: لا أعلم لك فيها شيئًا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد (¬8) عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا (¬9).
وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئًا وكانت تلك السلعة (¬10) لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه (¬11) أن تكون لمن أقر له العبد.
¬__________
(¬1) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (في سلعة بيده) يقابله في (ر): بسلفة في يديه.
(¬3) قوله: (بل هي) يقابله في (ت): (إنها)، وفي (ف): (هي).
(¬4) قوله: (شيئًا) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (كان القول قول العبد) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬7) في (ف): (لغيره).
(¬8) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه).
(¬9) قوله: (له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا) ساقط من (ف).
(¬10) زاد في (ت): (مما).
(¬11) قوله (كسبه) يقابله في (ر) و (ت): (أن تكون من كسب العبد).

الصفحة 3250