كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

فقال مالك وابن (¬1) القاسم: يقبل إقراره (¬2)، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل (¬3) فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له (¬4): فإن أظهر عليه (¬5)، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه (¬6) ونحو هذا (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (مالك و) زيادة من (ف).
(¬2) قو له: (يقبل إقراره) يقا بله في (ف): (يصدق). وانظر: المدونة 4/ 671.
(¬3) في (ف): (المقتول).
(¬4) قوله: (فلا يقبل قوله قيل له) يقابله في (ف): (لم يصدق)، وفي (ت): (فلا قول له).
(¬5) قوله: (أظهر عليه) يقابله في (ف): (طير عينه): وفي (ت): (أظهر عينه).
(¬6) قوله: (وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه) يقابله في (ف): (وهذا هو لم يصدق إلا أن يرى يتبعه).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 294 و 295.

الصفحة 3252