بيع به ملكه (¬1)، والحجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد (¬2) فيما أذن له فيه، ولم يشهد (¬3) أجزأ الحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه أو يعامله وعند أهل سوقه، وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر (¬4).
ولو حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك (¬5) حسبما يفعله السلطان أجزأ فإن لم يفعل و (¬6) لم يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور من السيد.
فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، ثم طلب بثمن (¬7) ما اشترى أو أدركته تباعة فيما باع أو اشترى (¬8) بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال
¬__________
(¬1) قوله: (الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل. . . ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه) جاء متقدما (ت) و (ر) بعد قوله: (ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) المتقدم قبل قليل.
(¬2) قوله: (إقامة العبد) يقابله في (ف): (إقامته).
(¬3) في (ف): (يشتهر).
(¬4) قوله: (طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر بلى السلطان يسمع بذلك ويظهر) يقابله في (ف): (وإن طال ذلك واشتهر الإذن له كان التحجير للسلطان يشيع ذلك ويظهره).
(¬5) قوله: (حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك) يقابله في (ف): (بالغ السيد).
(¬6) قوله: (لم يفعل و) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (بثمن) ساقط من (ت).
(¬8) قوله: (أو اشترى) ساقط من (ف).