كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فعلى هذه الرواية يجزئ الائتمام به، وهذا موافق لقول ابن شهاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ" أخرجه البخاري ومسلم (¬1)، قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الواحد لا تختلف في حلال ولا حرام (¬2)، وإليه ذهب ابن مسعود؛ أنه يجعل مكان الكلمة كلمة معناهما واحد.

فصل في إمامة الصبي
وفي إمامة الصبي ثلاثة أقوال، فمنعها في المدونة في الفرض والنفل (¬3)، وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة (¬4)، وقال أبو مصعب: إن أمَّ في الفريضة مضت صلاة من ائتم به.
وقال أشهب في مدونته في إمامٍ أحدث فاستخلف صبيًّا فأتم بالقوم، قال: إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته، وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت فلا إعادة (¬5) عليهم.
فمنع من إمامته في الفرض؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة من طريق الوجوب، فكان المؤتم به مفزضًا خلف متنفل، ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في
¬__________
(¬1) متفق عليه، البخاري: 3/ 1177، في باب ذكر الملائكة، في كتاب بدء الخلق، برقم (3047) مسلم: 1/ 561، في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، من صلاة المسافر وقصرها، برقم (819).
(¬2) انظر: صحيح مسلم: 1/ 561.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 177.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 395.
(¬5) قوله: (فلا إعادة) يقابله في (س): (فالإعادة).

الصفحة 326