قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله -عز وجل- ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا (¬1).
وهذا من النظر للعامة على (¬2) الخاصة، فقدم الفقراء على الأغنياء لتغليب أحد الضررين، وهذا فيما يكون من (¬3) الكلإ من عفا (¬4) القرية وموات الأرض، وما يجوز أن يحيى، وأما ما كان في أرض مملوكة فصاحبها المُبَدَّى، وإن كان لا فضل فيه لم يدخل عليه فيه أحد، وكذلك ما قرب من العمران وكان غير مملوك.
فصل [في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة]
وأما الماء يكون في الأرض المملوكة فهو عند أشهب كالكلإ لا يمنع فضله (¬5)، والماء في الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يجتمع فيها منها ولم يدخل إليها من غيرها.
والثاني: أن يصير إليها من غيرها، ولم يرده صاحبه إليها.
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في مسنده: 1/ 381، ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي، برقم (1753)، وعبد الرزاق في مصنفه: 11/ 8 , في باب الحمى، من كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني، برقم (19751)، والبزار في مصنفه، برقم (272).
(¬2) في (ق 6): (عن).
(¬3) في (ق 2): (في).
(¬4) عَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ. انظر: لسان العرب: 15/ 72.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 20، 21.