كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب في إحياء موات الأرض وصفة الإحياء, ومن يصح ذلك منه
الأصل في إحياء موات الأرض قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهْوَ أَحَقُّ بِهَا" أخرجه البخاري (¬1)، وقوله: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ"، وهذا حديث حسن السند ذكره النسائي والترمذي (¬2).
والإحياء على ثلاثة أوجه: جائز، وممنوع، ومختلف فيه.
وذلك راجع إلى حال تلك الأرض وهي ثلاثة: بعيدة من العمران، وقريبة، وما كان بين الديار.
فما كان بعيدًا كان له أن يحييه بغير إذن الإمام، واستحسن مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب أن يكون بقطيعة من السلطان (¬3)، فإن لم يفعل مضى له.
والأول أحسن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح ذلك من غير قطع ولا مطالعة، فقال: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 2/ 823، في باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب المزارعة، برقم (2210).
(¬2) سبق تخريجه في كتاب الغصب، وهو في البخاري، والموطأ، والذي عزاله المؤلف هنا أخرجه الترمذي في سننه: 3/ 662، في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، من كتاب الأحكام، برقم (1378)، والنسائي في الكبري: 3/ 405، في باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، من كتاب إحياء الموات، برقم (5761).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 491.
(¬4) أخرجه البخاري معلقا: 2/ 822، في باب من أحيا أرضا مواتا، كتاب المزارعة، ومالك في الموطأ: 2/ 743، في باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية، برقم (1424).

الصفحة 3288