مرة، ومنعه أخرى وقال: يهدم (¬1).
واحتج من قال بالهدم بالحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنِ اقْتَطَعَ مِنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ وَأَفْنِيتِهِمْ شِبْرًا طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبع أَرَضِينَ" (¬2). وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مر حداد في السوق فأمر بهدمه، وقال: يضيقون على الناس.
واحتج من أجازه بحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَشَاحُّوا فِي الطَّرِيقِ فَسَبْعَة أَذْرُعٍ"، أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
وليس الحديث الأول في الصحيح، ولو صح لكان الحكم الهدم، وأما حديث أبي هريرة فيحتمل أن يكون المراد إذا تشاحوا (¬4) في وقت بناء الدار، في الأصل ليس إذا استقر ذلك، وحيزت الطرق بالانتفاع للتصرف وغيره،
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 50.
(¬2) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه في الصحيحين وغيرهما ولفظ البخاري: "من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين" أخرجه في صحيحه: 3/ 1168، في باب ما جاء في سبع أرضين، من كتاب بدء الخلق، برقم (3026)، وأخرجه مسلم: 3/ 1230، في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، من كتاب المساقاة، برقم (1610) وفي الطبراني: "من أخذ من طريق المسلمين شبرا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين" أخرجه في الصغير: 2/ 297، برقم (1197)
(¬3) قوله: (ومسلم) ساقط من (ق 2)، والحديث متفق عليه، البخاري: 2/ 874، في باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع، من كتاب المظالم، برقم (2341)، ومسلم في المساقاة باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، برقم (1613)، ولفظ البخاري: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع".
(¬4) في (ق 2): (اختلفوا).