باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه
قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة، ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بَزٍّ (¬1).
قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه.
والثاني: أن يكون البيع قبل القسم.
والثالث: أن يكون فيما يحمل القسم من (¬2) غير ضرر، فإن وقع البيع بعد المقاسمة لم تجب قولًا واحدًا.
واختلف في الشفعة: فيما لا يجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة والشجرة، وفي فحل النخل إذا بيع بانفراده.
والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد، كالحمام، والدار اللصيقة (¬3).
والثالث: الساحة والطريق والجدار، وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة الأصول.
والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض.
والخامس: الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جنات أو كانت عليها جنات وقسمت وبيعت بانفرادها.
¬__________
(¬1) في (ق 7): (بر)، وانظر: المدونة: 4/ 216.
(¬2) قوله: (القسم من) يقابله في (ق 7): (من القسم).
(¬3) في (ف): (اللطيفة)، والدار اللصيقة: أي المتصلة البيوت التي ليس بين بيوتها شيء.