والسادس: الثمار (¬1) إذا بيعت مع الأصول، أو بانفرادها، والزرع إذا بيع مع الأصل والمساقاة،
والسابع: رحى الماء (¬2)، ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض (¬3) ويختلف كُلُّ هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو بانفرادها.
والثامن: المساقاة.
والتاسع: بيع منافع ما فيه شفعة، وهو الكراء.
والعاشر: استشفاع ما يوصي الميت ببيعه إذا أوصى ببيع جزء غير (¬4) معين، وقد تقدم (¬5) ذلك.
والحادي عشر: ما كان خروجه عن يد مالكه على وجه الهبة والصدقة.
والثاني عشر: شفعة من كان شريكه بغير البلد الذي فيه البيع، فقال مالك في النخلة والشجرة الواحدة: لا شفعة (¬6). وقال محمد: إنما جعلت الشفعة لخوف وقوع السهم في ضيق الأجزاء، أو تغير البنيان وقطع الرِّجل (¬7) وضيق الممر، وتضييق الواسع وخراب العامر، فكل ما لا يقع فيه القسم من كلِّ شيءٍ فلا شفعة فيه، إذ لا تقع فيه الحدود، قال: ولو كانت الشفعة إنما هي للأذى
¬__________
(¬1) في (ق 7): (من الثمار).
(¬2) زاد في (ف) و (ق 6) و (ق 7): (إذا بيعت).
(¬3) في (ق 2): (الأصل).
(¬4) في (ق 7): (لغير).
(¬5) في (ق 2): (تفرق).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 234.
(¬7) في (ق 7) و (ق 2): (الرحاب)