كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

من دار لاشرك له (¬1) فيها، والأمر في الأول أبين، وقال ابن شعبان: فيمن (¬2) قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من أجل أن الشفعة تصيب (¬3) من له (¬4) واطئة الرجل (¬5)، قال: وروي ذلك عن مالك أيضًا، وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الحمام ولا في الفندق ولا في الفرن ولا في كل (¬6) شيء يراد للغلة ولا يسكن.
¬__________
(¬1) قوله: (له) سقط من (ق 7).
(¬2) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7): (من).
(¬3) في (ق 7): (قضيت).
(¬4) زاد بعده في (ف): (قطع واطئة).
(¬5) في (ق 7): (الرحاب).
(¬6) قوله: (كل) سقط من (ف).

الصفحة 3314