كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وحده أقامه عن يمينه، وإن كان معه آخر قاما خلفه، ومقام المرأة خلفهما (¬1) أبدًا، فإن لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه، وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن يمينه وكانت خلفهما، وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه، وقامت (¬2) هي خلفهم، وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال مالك فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة (¬3).
قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك الإمام تصير له (¬4) جماعة أيضًا، فلا يعيد في جماعة أخرى.
¬__________
(¬1) في (س): (خلفه).
(¬2) في (س): (كانت).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 178.
(¬4) قوله: (تصير له) يقابله في (س): (بمنزلة).

الصفحة 332