كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

على غير حسن نظر، ومضى للبيع خمس سنين فلا شفعة له (¬1)، وكأنه رأى أن أخذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء، والوصي (¬2) ليس بمجبر (¬3) على ذلك (¬4) ولو بذل رجل للصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ له لم يضمن (¬5) لأنَّ تنمية. المال مباح له، وليس بواجب.
قال محمد: إن اختلف الوصيان فأخذ أحدهما وترك (¬6) الآخر كان الأمر إلى السلطان فيما يراه صوابًا من أخذ أو ترك، فإن غفل عن ذلك حتى تمت السنة والشقص في يد مشتريه (¬7) سقطت الشفعة، وإن كان في يد الوصي الذي أخذ- كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك (¬8).
وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده (¬9)، فقال في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم (¬10) وجبت الشفعة (¬11)، وإن لم يكن له وصي ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.
(¬2) في (ق 2): (وهو).
(¬3) في (ف): مجبور.
(¬4) في (ف): (الشراء للتجارة)
(¬5) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7): (وليس بواجب).
(¬6) في (ق 7) و (ق 2): (وسلم).
(¬7) في (ق 7) و (ق 2): (المشتري).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.
(¬9) قوله: (وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده) يقابله في (ق 7) و (ق 2): (فإن مضى بعض السنة ثم رشد).
(¬10) (قوله: (يوم) سقط من (ف).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 189.

الصفحة 3321