كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

قال الشيخ (¬1): وليس من يعلم منه الاجتهاد في رباعه التي غاب عنها (¬2) وعقد الأكرية والاقتضاء بالمكاتبة وهو على مثل اليومين، بمنزلة غيره ممن (¬3) يعلم منه التراخي في أموره، داذا بعدت (¬4) الغيبة فإنها لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون الغائب (¬5) الشفيع وحده (¬6) أو المشتري أو كلاهما وهما ببلد واحد أو متفرقين، فإن كان الشفيع هو الغائب كان على شفعته بعد القدوم، وإن كان حاضرًا ثم غاب وعاد قبل مضي أمد (¬7) الشفعة أو منعه أمر من العودة حتى مضت السنة فهو (¬8) على شفعته (¬9) بعد أن يحلف، وإن كان سفرًا (¬10) بعيدًا لا يرجع حتى تمضي السنة سقطت الشفعة، وإن عاد عن قرب لأمر عن التمادي (¬11) فإن ذلك سواء (¬12) فلا شفعة؛ لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة (¬13)، وإن كان الغائب المشتري والشفيع حاضر كان على شفعته حتى يقدم المشتري، قال محمد: ولو اشترى ذلك وكيل
¬__________
(¬1) في (ق 2): (قلت).
(¬2) في (ف): (خلف).
(¬3) قوله: (بمنزلة غيره ممن) يقابله في (ف): (وليس بمنزلة من).
(¬4) في (ف): (وجدت).
(¬5) قوله: (يكون الغائب) يقابله في (ف): (يغيب).
(¬6) قوله: (وحده) سقط من (ق 7).
(¬7) في (ق 7): (وقت).
(¬8) في (ق 2): (كان).
(¬9) في (ق 7): (كان للشفيع).
(¬10) قوله: (سفرا) سقط من (ف).
(¬11) في (ق 2): (الوصول).
(¬12) قوله: (فإن ذلك سواء) سقط من (ف).
(¬13) قوله: (لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة) زيادة من (ف).

الصفحة 3324