كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب في شفعة الحاضر وأجل (¬1) الشفعة وما يسقطها (¬2)
الشفعة تسقط بسبعة أوجه (¬3):
أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (¬4) بالقول (¬5) فيقول: تركت.
والثاني: أن يقاسم (¬6) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (¬7) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (¬8).
والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.
والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.
والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.
والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.
والسابع: إذا باع الشفيع (¬9) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (¬10)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في
¬__________
(¬1) في (ف) و (ق 6): (وأمد).
(¬2) في (ف): (وفيما يسقط الشفعة).
(¬3) في (ق 2): (أسباب).
(¬4) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق 7).
(¬5) بعدها في (ف) زيادة: (فيه).
(¬6) في (ف): (يقسم).
(¬7) في (ف): (هذين الوجهين).
(¬8) قوله: (لأن الشفعة. . . فلا شفعة) سقط من (ف).
(¬9) قوله: (الشفيع) سقط من (ق 2).
(¬10) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7): (الأربع).

الصفحة 3326