كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

شاء، فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات، وإن أخذ بالثاني ثبت الأول ويفسخ الثالث، وإن أخذ بالثالث صحت جميع البياعات.
واختلف إذا كان عالمًا هل يكون بالخيار على (¬1) حسب الأول، أو لا (¬2) تكون الشفعة إلا في آخر بيعة (¬3)، وهذا أحسن، إن بيع بحضرته، فلم يأخذ بها حتى بيع بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط (¬4) لشفعته في ما بيع قبل ذلك.

فصل (¬5) [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]
وكذلك إن وهب المشتري ما اشتراه (¬6) أو تصدق به وهو حاضر عالم ولم ينكر فلا شفعة له في الأول؛ لأن ذلك منه (¬7) رضى بإسقاط القيام فيه، ولا في الثاني (¬8) لأن الهبة والصدقة لا شفعة فيهما، وإن لم يعلم الشفيع كان له أن يرد الهبة والصدقة ويأخذ بالثمن الذي بيع به، ويكون الثمن للمشتري إن لم يعلم أن هناك شفيعا (¬9). واختلف إذا علم فقال ابن القاسم: الثمن للموهوب، قال:
¬__________
(¬1) قوله (على) زيادة من (ق 2).
(¬2) قوله: (لا) ساقط من (ق 6).
(¬3) قوله: (آخر بيعة) يقابله في (ف) و (ق 7): (أخذ بيعة).
(¬4) في (ف): تارك.
(¬5) زيادة من (ق 2) و (ق 7).
(¬6) قوله: (ما اشتراه) يقابله في (ف): (ذلك النصيب)
(¬7) في (ق 7) و (ق 2): (فيه).
(¬8) في (ق 6): (الباقي).
(¬9) من قوله (واختلف إن كان عالما. . . شفيعا) مكرر في (ق 6).

الصفحة 3329