لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن (¬1).
وقال أشهب في كتاب محمد (¬2): الثمن للواهب (¬3)، ولا حق في الشفعة (¬4).
وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع (¬5) أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته (¬6).
وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته، قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك (¬7).
وأرى (¬8) إذا ساومه أن يسأل لِمَ يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة، حلف على ذلكَ، واستشفع (¬9)، وإن قال: لأشتري منه بما باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة (¬10).
وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة (¬11). . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 222.
(¬2) قوله (في كتاب محمد): زيادة من (ق 6).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 176.
(¬4) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق 6).
(¬5) قوله: (الشفيع) ساقط من (ق 2).
(¬6) انظر المدونة: 4/ 244.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 190، 191.
(¬8) في (ق 2) زيادة: (قلت).
(¬9) قوله: (حلف على ذلك، واستشفع) يقابله في (ق 2): (أن يحلف ويأخذ بالشفعة).
(¬10) قوله: (فلا شفعة): في (ق 2): (فذلك إسقاط لشفعته).
(¬11) قوله: (أمدها سنة فأكثر) يقابله في (ق 2) و (ق 7): (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من يوم العقد).