كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها
وإذا اشترى (¬1) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (¬2) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (¬3) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.
¬__________
(¬1) في (ف): (استحق).
(¬2) قوله: (رجل) سقط من (ق 2).
(¬3) في (ق 7): (النقص).

الصفحة 3357