كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

الشفعة ثم استوجب إن له الشفعة (¬1)، وهذا أبعد و (¬2) أبين في سقوط الشفعة؛ لأنه قد حصل السبب الذي يكون لأجله المطالبة أو الترك كالذي أجاز له ورثته وصيته بأكثر من ثلثه في مرضه بخلاف الصحة.

فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]
ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له (¬3)، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول (¬4) فيمن استشفع وعليه غرماء؛ لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع (¬5).
ومن المدونة قال ابن القاسم (¬6) في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة (¬7) أنه اشتراها من هذا المدعي، قال (¬8): فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه؛
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 179.
(¬2) قوله: (أبعد و) سقط من (ق 2).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 256.
(¬4) قوله: (الأول) سقط من (ف).
(¬5) قوله (قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع) كذا في (ق 6) ويقابله في ف (قال محمد ربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر وعليه غرماء لأن ذلك للبيع) وفي (ق 7): (قال محمد فإن أربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر أن ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع).
(¬6) قوله: (ابن القاسم) سقط من (ق 2).
(¬7) قوله: (البينة) سقط من (ق 7).
(¬8) قوله: (قال) سقط من (ف).

الصفحة 3361