فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة (¬1).
قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه (¬2)؛ لأنَّ الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران (¬3) كمن لا بينة لهما؛ لأنه إذا تكافأت الدعاوى (¬4) بقيت اليد (¬5)، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخًا؛ لأنَّ صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 229.
(¬2) قوله: (فإن كانت إحداهما أعدل قضي. . . في يديه) سقط من (ف).
(¬3) قوله: (سقطتا ويصيران) يقابله في (ق 2) و (ق 7): (أن تسقطا ويصيرا).
(¬4) في (ف): (الدعوى).
(¬5) في (ف): (ففيه البينة).