باب ما جاء في الشفعة في الثمار (¬1) والزرع
ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى شقصًا من أرض فزرعها، ثم أتى الشفيع، قال: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع، قال ابن القاسم: ولا شيء عليه من الكراء، قال: وإن غرسها نخلًا أو شجرًا، قيل: للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس، فإن أبى لم تكن له شفعة (¬2).
قال الشيخ - رضي الله عنه - (¬3): مشتري الأرض على خمسة أوجه: إما أن يشتري الأرض بزرعها، أو الأرض دون الزرع، ثم يستلحق الزرع، ثم استحق رجل نصف الأرض ونصف الزرع، أو بغير زرع (¬4)، وقد كان زرع الزارع بوجه جائز (¬5) أو كان غاصبًا أو زرعها المشتري، فإن استحق نصف الأرض ونصف الزرع، ورد (¬6) البيع في نصيبه، أخذ الآخر (¬7) بالشفعة.
¬__________
(¬1) في (ق 6): (الأرض).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 234.
(¬3) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق 2): (قلت).
(¬4) في (ق 2): (زرعها).
(¬5) قوله: (بوجه جائز) يقابله في (ف): (بغير شبهة)، وفي (ق 6) و (ق 7): (بوجه شبهة).
(¬6) قوله: (ورد) في (ف) و (ق 7): (ويرد).
(¬7) في (ف) و (ق 6) و (ق 7): (أحب الأخذ).