كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

بيته نافلة، فعليه أن يتمها وأمرهما إلى الله سبحانه؛ يجعل أيتهما شاء صلاته، وإن لم يرد رفض الأولى لم يكن عليه أن يتمها (¬1) وقد أجزأت عنه صلاته في بيته (¬2).

فصل حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها
وقال مالك في المدونة فيمن صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة: فلا يتقدمهم فيها، فإن فعل أعاد من خلفه؛ لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله -عز وجل- (¬3)، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته أم لا (¬4)؟!
قال الشيخ -رحمه الله-: ولا تجزئهم أيضًا إذا نوى بها النافلة إلا على قول (¬5) من أجاز إمامة الصبي.
ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى، فمن قال: إنها ترتفض- أجزأتهم صلاتهم خلفه، ومن قال: إنها لا ترتفض- لا تجزئهم إلا أن يتبين أن الأولى كانت على غير طهارة فتجزئهم؛ لأن الآخرة فرض.
وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له (¬6) أن الأولى على غير وضوء
¬__________
(¬1) قوله: (وأمرهما إلى الله سبحانه. . . أن يتمها) ساقط من (س).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 326.
(¬3) زاد في (س) بعده: (يجعل أيتهما شاء صلاته).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 180.
(¬5) قوله: (قول) ساقط من (س).
(¬6) قوله: (له) ساقط من (س).

الصفحة 338