مردودًا، ولو كان عبد بين شريكين وجبت له شفعة، فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر (¬1).
فصل (¬2) [في شفعة المرأة ذات الزوج]
وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في الأخذ أو (¬3) الترك، فإن تركت، وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك (¬4) لأنه لا يجبرها على التجارة، ولا على البيع ولا على (¬5) الشراء، وإن أخذت وفي ذلك محاباة، والثلث يحملها، جاز ذلك (¬6).
واختلف إن كانت أكثر من الثلث، وقال مالك في المدونة: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير (¬7)، وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع (¬8)، والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو (¬9) يرضى أو يرد جميعه،
¬__________
(¬1) قوله: (فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر) يقابله في (ف): (واختلف السيدان فأخذ أحدهما وترك الآخر).
(¬2) قوله: (فصل) ساقط من (ق 2) ومن (ف).
(¬3) في (ق 7): (و).
(¬4) قوله: (في ذلك) ساقط من (ق 2).
(¬5) قوله: (لا على) ساقط من (ق 2).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 253 و 254.
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 254.
(¬8) في (ق 7): (المبيع).
(¬9) في (ف): (ولا).