كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

ألا يجيز فيأخذ الشفعة (¬1) أو يجيز فعليه يُثبتُ (¬2) للعهدة، وأما البائع فيقول: أنا أمنعه من أن (¬3) يستشفعه؛ لأنه إن أخذ مني العبد رجعت في الشقص، وكل هذا متمكن مع وجود عين العبد فإن غرم أو (¬4) حدث به عيب أو حال سوقه، وإن فات (¬5) بموته كانت في الشقص (¬6) شفعة بقيمة العبد؛ لأنَّ المغصوب منه لا يختار إلا إجازة البيع (¬7)، ولا يختار أن تكون مصيبة العبد منه، وينقض البيع فيه، وإنما هو على أحد أمرين: إما أن يضمنه قيمته يوم الغصب فيتم البيع في الشقص، وتكتب العهدة على الغاصب، وإن أجاز البيع كتبت العهدة على (¬8) المغصوب منه فتوقف القيمة الآن؛ لأنها ثمن العبد، فإن أجاز السيد البيع أخذها، وإن ضمن كانت القيمة للغاصب وعليه القيمة يوم الغصب، والشفيع يأخذ بقيمته يوم اشتراه (¬9) وعليه (¬10) لصاحبه أكثر القيمتين، وإن قتل (¬11) العبد
¬__________
(¬1) في (ق 2): (العبد)، وقوله: (ألا يجيز فيأخذ الشفعة) يقابله في (ف): (لا يجيز).
(¬2) في (ق 2): (يكتب).
(¬3) قوله: (من أن) يقابله في (ف): (من أخذه).
(¬4) قوله: (غرم أو) زيادة من ق (7) ولعل صوابه (غصب) إن شاء الله تعالى.
(¬5) في (ق 7): (حال).
(¬6) قوله: (في الشقص) ساقط من (ق 2).
(¬7) قوله: (إجازة البيع) يقابله في (ق 7): (الإجازة والبيع).
(¬8) قوله: (الغاصب وإن أجاز البيع كتبت العهدة على) ساقط من (ق 7).
(¬9) في (ف): (اشترى به).
(¬10) قوله: (عليه) ساقط من (ق 2).
(¬11) قوله: (قتل) في ق 11): (قبل).

الصفحة 3395