كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)
فكانت قيمته يوم قتل (¬1) أكثر من قيمته يوم غصب ويوم بيع عاد الجواب إلى ما تقدم إذا كان قائمًا؛ لأنَّ الغالب أن (¬2) يختار الأكثر، وهي القيمة يوم القتل، وذلك نقض للبيع.
¬__________
(¬1) قوله: (قتل) في (ق 2): (قبل).
(¬2) قوله: (أن) ساقط من (ق 2).
الصفحة 3396
6964