باب إذا قال المشتري بنيت أو أصلحت
ومن المدونة: وإذا قام الشفيع على المشتري فقال المشتري: بنيت هذا البيت، وكذبه الشفيع لم يصدق المشتري إلا أن تشهد له بينة بذلك (¬1).
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن ينظر في ذلك البيت، فإن كان قديمًا، لم يصدق، وإن كان جديدًا، صدق إذا قال للشفيع: إنه قديم، وإن قال: بنيته معك (¬2) صدق الشفيع؛ لأنهما شريكان، وأيديهما جميعًا على الدار فلا يصدق أحدهما أنه بناه دون الآخر، وإن أشكل الأمر هل هو قديم أو جديد (¬3)، وقال الشفيع: إنه قديم قبل شرائك صدق مع يمينه؛ لأنه يدعي استصحاب الحال إلا أن يقول: إنه كان بنى (¬4) لوقت متقدم لا يشبه أن يكون بناه إلا بعده فلا يصدق.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 263.
(¬2) قوله: (وإن قال بنيته معك) ساقط من (ق 7).
(¬3) في (ق 7): (حديث).
(¬4) في (ف): (بناء).