كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة (¬1).
واختلف بعد القول إنهما (¬2) فرض، إذا لم يمسحهما، فقال محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث.
وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين:
أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟
وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدًا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابًا.
واختلف في تجديد الماء لهما، فقال مالك: يستأنف الماء لهما (¬3)، وقال محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه (¬4). والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما (¬5)، وأن الصحابة - رضي الله عنهم - الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضًا من أبعاضه؛ لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم- مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الواضحة: ص: 75.
(¬2) في (ب): (أنه).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 124.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 39.
(¬5) انظر: ما أحلنا عليه في الأحاديث السابقة.
(¬6) سبق تخريجه، ص: 25.

الصفحة 34