كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله -عز وجل- (¬1).
وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.
واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة (¬2) أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج (¬3).
وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج (¬4).
وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة (¬5).
وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم (¬6). وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان (¬7).
وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى (¬8) ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 179، وما بعدها.
(¬2) قوله: (الصلاة) ساقط من (س).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 179.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.
(¬5) في (س): (الثانية)، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 188.
(¬8) قوله: (وإن كان قد صلى) يقابله في (ر): (فإن صلى).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.

الصفحة 340