كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

كتاب الهبة (¬1)

باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب
هبة الثواب جائزة، وإن لم يسم العوض؛ لأن القصد من أخذها مكارمة الواهب، فجاز قبولها على ذلك، وقياسًا على نكاح التفويض في قول الله عز وجل: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لما كان القصد فيه المكارمة (¬2)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يرض منها (¬3).
وأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع العرية بخرصها تمرًا إلى الجذاذ (¬4). وهو الطعام بالطعام مستأخرًا والرطب باليابس، فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من
¬__________
(¬1) قد سمي الباب في بعض مخطوطاته ب (كتاب الهبات).
(¬2) انظر المعونة: 2/ 499.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 754، في باب القضاء في الهبة، من كتاب الأقضية، برقم (1440)، والبيهقي في الكبرى: 6/ 181، في باب المكافأة في الهبة، من كتاب الهبات، برقم (11803).
(¬4) متفق عليه: البخاري 2/ 763، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، من كتاب البيوع، برقم (2076)، ومسلم 3/ 1168، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (1539).

الصفحة 3405