أو افتداه، وإن كان خطأ فأسلمه- غرم الثمن، وإن افتداه كان له رده.
فصل [فيمن أراد ردَّ بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر ببيع ونحوه]
وإن (¬1) باع بعض الهبة وكانت دارًا فباع نصفها، وأراد رد الباقي (¬2) - كان الواهب بالخيار بين أن يقبله ويأخذ الثواب عن المبيع (¬3)، أو يلزم الثواب عن جميعها (¬4)، وقال محمد: إن كانت عرصة لا يضيق ما بقي عما كان يريدها- رد الباقي، وأثاب عن المبيع (¬5)، وهذا يصح على قول ابن القاسم، وقد اختلف في من وهب ثوبين فأراد أن يثيب عن أحدهما ويرد الآخر، فقيل: ليس ذلك له. وقال أصبغ في المستخرجة: له ذلك (¬6).
والأول أشبه، وهو بمنزلة من اشترى ثوبين بالخيار صفقة واحدة فليس له أن يمسك أحدهما ويرد الآخر، وهذا مع قيامهما.
واختلف بعد القول أن ليس ذلك له مع القيام. . . (¬7) إن باع أحدهما وأراد رد الآخر (¬8) فقال ابن القاسم: إذا كان الوجه المبيع لزماه، وإن كان
¬__________
(¬1) في (ق 6): (ومن).
(¬2) في (ف): (الثاني).
(¬3) في (ف): (البيع).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 390.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 241.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 241.
(¬7) بياض في نسخة (ق 6) مقداره كلمتان.
(¬8) قوله: (وهذا مع قيامهما. . . وأراد رد الآخر) زيادة من (ق 6).