كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب فيما فيه الثواب من الهبات وما لا ثواب فيه والثواب بين الأغنياء والفقراء والسلطان والزوجين والآباء والأبناء
ومن وهب هبة ثم قال: أردت بها الثواب، فإن كانت دنانير أو دراهم- لم يقبل قوله؛ لأن الشأن أنها لا توهب للثواب، قال ابن القاسم: ولو كان يرى أنه وهبها للثواب فلا شيء له (¬1). يريد: أن الواهب رأى ذلك ولم يره الناس.
قال مالك في المختصر: إلا أن يكون لذلك وجه (¬2)، يريد: دليلًا على ما ادعاه، وإن كانت الهبة دارًا أو عبدًا أو عروضًا (¬3) أو شيئًا مما يكال أو يوزن لها قدر- قُبِلَ قوله، وإن كانت يسيرة لا يراد بمثلها الثواب- لم يصدق.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في صفائح الذهب ونقار (¬4) الفضة والسبائك والحلي المكسور: لا ثواب فيها، وهي كالدنانير (¬5).
واختلف في الحلي الصحيح، فقال ابن القاسم: فيه الثواب. وقال أشهب في كتاب محمد: لا ثواب فيه (¬6). واختلف في هبة الدنانير والدراهم وغيرها مما لا ثواب فيه إذا اشترط الواهب الثواب، فقال ابن القاسم: الهبة جائزة، وله الثواب
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 412.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 247.
(¬3) قوله: (عروضًا) ساقط من (ف).
(¬4) النقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة، وقيل: هو ما سبك مجتمعا منها، والنقرة: السبيكة، والجمع نقار. انظر لسان العرب: 5/ 227.
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 437، والنوادر والزيادات: 12/ 248.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 248.

الصفحة 3419