كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب في الهبة أو الثواب يستحقان أو يوجد بهما عيب
وإذا وجد بالهبة عيبًا أو استحقت- كان الحكم في رجوع الموهوب له على الواهب على حكم البياعات فيرد من العيب ما يرد به في البيع، فإذا رد أو استحقت- رجع في الثواب إن كان قائمًا، وفي قيمته يوم قبضه إن كان فائتًا، وإن كان الثواب عينًا أو ما يكال أو يوزن- رجع بمثله، وهذا أصل قول مالك وابن القاسم (¬1) وأشهب، إلا في وجه، وهو أن يثيب عرضًا بعد فوات الهبة، فإنَّ مذهب أشهب ألا يرجع في الثواب وإن كان قائمًا؛ لأنه قال: إنما يجب الثواب بالعين (¬2)، وإنما أخذ العَرْض (¬3) عن القيمة ولم يأخذه عن الهبة، فإذا رد الهبة رجع بقيمة الهبة؛ لأن القيمة ثمن العَرْض (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 404، 414، والنوادر والزيادات: 12/ 249.
(¬2) في (ق 6): (من العين).
(¬3) في (ق 6): (العوض).
(¬4) في (ق 6): (العوض).

الصفحة 3426