والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول فيه، أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَري بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهِ مَعَ المسْلمينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الجَنَّةِ" فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال: "مَنْ يَشْتَري بُقْعَةَ بِئْرِ فُلَانٍ بخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا في الجَنَّةِ"، فاشتراها عثمان وزادها في المسجد، رواهما مسلم (¬2)، وقد وقف عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص، وزيد بن عبد الله، وابن عمر، وذكر لمالك قول شريح: لا حبس على فرائض الله، فقال: تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدنية فيرى أحباس الصحابة - رضي الله عنهم - وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع حوائط (¬3).
والأصل في تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيمانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِّيهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أخرجه البخاري (¬4)، وقال في خالد: قال: "حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَعَبِيدَهُ (¬5) فِي سَبِيلِ
¬__________
(¬1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 982، في باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، برقم (2586)، ومسلم: 3/ 1255، في باب الوقف، من كتاب الوصية، برقم (1632).
(¬2) أما الحديث الأول فلم أقف عليه في مسلم، والحديث في البخاري: 3/ 1021، في باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، من كتاب الوصايا، برقم (2627)، والحديث الثاني أيضًا لم أقف عليه في مسلم، والحديث في سنن الترمذي: 5/ 627، في باب في مناقب عثمان - رضي الله عنه -، من كتاب المناقب، برقم: (3703)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 6.
(¬4) أخرجه البخاري: 3/ 1048، في باب من احتبس فرسًا، من كتاب الوصايا، برقم (2698).
(¬5) في (ق 6): (وأعبده).