الله"، أخرجه البخاري ومسلم (¬1)، وقال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاَثٍ: عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ أَوْ صَدَقَةٌ جَاريَةٌ" (¬2)، يريد: الحبس؛ لأن معنى الحبس: حبس الرقاب عن البيع (¬3) وتُصْرَفَ منافعُهُ فيما وقف له، فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها.
¬__________
(¬1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 534، في باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، من كتاب الزكاة، برقم (1399)، ومسلم: 2/ 676، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم (983).
(¬2) أخرجه مسلم: 3/ 1255، في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية، برقم (1631)، والموطأ: 2/ 399، في باب تكفين المحرم، من كتاب الحج، برقم (508).
(¬3) في (ف): (المبيع).