كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

والسادس: المساجد والقناطر (¬1)، فإنه لا تتعلق النفقة وإصلاحه على المحبس، وإصلاح ذلك من بيت المال، فإن لم يكن ولم يجد من يحتسب لله -عز وجل- بقي حتى يهلك.

فصل [فيمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله]
ويختلف إذا حبس العبد أو الفرس على رجل بعينه فلم يقبله هل يصرف لغيره أو يرجع ملكًا للمحبِّس أو لورثته إن وَصَّى (¬2) بحبسه؟ فقال مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن حبس عبدًا فلم يقبله المحبَّس عليه لأجل نفقته: يرجع ميراثًا.
وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أعطوا فرسي رجلًا سماه فلم يقبله، قال: إن كان حبسًا أعطي لغيره وأرى إن أعطاه ليركبه ليس ليغزو عليه أن يرجع ميراثًا (¬3)، وإن كان ليغزو عليه فهو موضع الخلاف؛ لأن الحبس حينئذٍ يتضمن منفعة المحبس عليه، والقربة إلى الله -عز وجل-، وكذلك الذي وصى أن يحج عنه فلان بكذا والموصي ليس بصرورة، فقال ابن القاسم: يكون المال ميراثًا (¬4)، كقول مطرف في الفرس، وقال غيره: يدفع المال لغيره يحج به عنه، كقول مالك ها هنا (¬5). وهو أحسن؛ لأن ذلك يتضمن حقين: حقًّا لله سبحانه
¬__________
(¬1) في (ق 6): (القناطير).
(¬2) في (ق 6): (رضي).
(¬3) انظر النوادر والزيادات: 12/ 107.
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 367.
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 367.

الصفحة 3444