كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

فصل [في رجوع الحبس على المحبِّس بعد انقضاء الأجل أو الحياة]
واختلف إذا كان الحبس على مجهولين، فقال: حبس على فلان وعلى عقبه فانقرض ذلك العقب، فقال مالك في المدونة: لا يرجع ملكًا (¬1)، وذكر ابن الجلاب قولًا آخر: أنه يعود ملكا (¬2)، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن قال في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مالٌ لصاحبها ولا يحرمها قوله صدقة، ولا قوله لا تباع ولا تورث، ولا تعقيبه (¬3) إياها؛ لأن هذا كالشرط المرجع (¬4). ولم ير ذلك إذا أطلق ولم يقل بأعيانهم، ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقبًا وقال: صدقة ولا يباع، ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك؛ لأن الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم.
واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا، فقال محمد: إذا سمى عقبًا أو نسلًا لم يأتِ فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلًا أو حياة.
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن سمى أجلًا أو حياة عاد ملكًا (¬5)، وهذا أبين له (¬6) إذا ضرب أجلًا، وإنما رأى مالك إذا سمى العقب ولم يزد ألا يرجع ملكًا؛ لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع، فكأنه أسقط ملكه عنه،
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 419.
(¬2) انظر التفريع: 2/ 357.
(¬3) في (ف): (لعقبه).
(¬4) في (ق 6): (للمرجع)، وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 14.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 14.
(¬6) قوله: (له) ساقط من (ق 6).

الصفحة 3449