كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك
يُتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بالصلاة (¬1) في الموضع الطاهر، ولا يصلى في موضع فيه نجاسة، ولا فيما الغالب كون النجاسة فيه وإن لم ير عينها كالمجزرة، والمزبلة، والطريق الكثير المسالك؛ لما يكون من الدواب المارة عليها (¬2).
وفي الترمذي قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبُرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ الحرَامِ" (¬3).
وقد اختلف في الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل، وإن بسط (¬4) ما يصلي عليه، وفي الصلاة في الكعبة وفوق ظهرها، فأجاز مالك في المدونة الصلاة في المقابر وفي الحمام (¬5)، وأجاز ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان القبر بين يديه (¬6).
وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كان يكره (¬7) الصلاة في المقبرة.
¬__________
(¬1) قوله: (بالصلاة) ساقط من (س).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 183.
(¬3) (ضعيف) أخرجه الترمذي في سننه: 2/ 177، في باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، من أبواب الصلاة، برقم (346)، وابن ماجه في سننه: 1/ 246، في باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، من كتاب المساجد والجماعات، برقم (746).
(¬4) في (س): (يسقط).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬7) قوله: (كان يكره) يقابله في (س): (كره).

الصفحة 345