يجمع في غير (¬1) ذلك العبد.
وقال محمد فيمن حبس في مرضه داره على جميع ورثته، ولم يدخل غيرهم ولا بعدهم: فليس بحبس، ولهم إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا حبسوا. قال مالك: وكذلك لو قال: حَبْسٌ على ولدي ولم يدخل في ذلك غيرهم. وقاله ابن القاسم وأشهب (¬2)، وإنما أبطل الحبس ها هنا؛ لأنه وصية لوارث، فمن مات قَبْلُ (¬3) كان نصيبه لمن بعده، فصار ميراث الآخر أكثر، وهذا على أحد (¬4) القولين: إن الحبس المعين يرجع ميراثًا، وعلى القول أنه يرجع مراجع الأحباس لا يبطل الحبس، ويصير بمنزلة من حبس على ورثته وغيرهم.
¬__________
(¬1) في (ق 6): (عين).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 71.
(¬3) في (ق 6): (قبله).
(¬4) قوله (على أحد) يقابله في ف (يدل على) والمثبت من ق 6.