كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال أبو محمد عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الحمام (¬1) وفي المقبرة الجديدة (¬2) في الجملة، وتجوز إن فعلت، وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا تجوز إلا أن يجعل حصيرًا يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة من غير تفصيل (¬3).
فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث (¬4)، فإن فعل مضى؛ لأن الموضع طاهر، فلم يمتنع (¬5) الإجزاء. وهذا أحسن.
وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة وإلى القبر والجلوس عليها والاتكاء إليها، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتخذ القبور مساجد (¬6)، وفي كتاب مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القبورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا (¬7) " (¬8). ولأن للميت حرمة ومن حقه ألا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء.
وفي سماع ابن وهب قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها.
¬__________
(¬1) انظر: المعونة: 1/ 149.
(¬2) في (س): (الحديثة).
(¬3) انظر: المعونة: 1/ 150.
(¬4) ستأتي هذه الأحاديث في المسألة التالية.
(¬5) قوله: (يمتنع) يقابله في (ر): (تمنع).
(¬6) منها ما أخرجه مسلم: 1/ 377 في باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (532) من حديث جندب - رضي الله عنه - مرفوعا، وفيه: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".
(¬7) في (ر): (عليها).
(¬8) أخرجه مسلم: 2/ 668، في باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، من كتاب الجنائز، برقم (972).

الصفحة 346