كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

وأقام بحوزه وأنفذ غلاته صح (¬1).
واختلف إذا علم أنه كان ينفذ الغلة في الوجه الذي حبسه له أو كان جعله على يدي غيره وكان هو المخرج لغلاته هل تمضي، فقال مالك وابن القاسم: يبطل الحبس (¬2)، وقال مالك أيضًا والمغيرة ومحمد بن مسلمة في المبسوط: الصدقة ماضية، وإن بقي في يديه إذا كان يخرج الغلة.
وقال مالك في كتاب محمد: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه والمحبس يقسم غلاته بين أهله جاز. وقال: وأباه ابن القاسم وأشهب (¬3).
وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما (¬4) حبس له، ولم يعد فيه محبِّسُه ولا كان ينتفع به.

فصل [في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق]
ومن المدونة قال ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم (¬5) عليه حتى مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه قبضها وكانت ميراثًا (¬6).
وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل
¬__________
(¬1) في (ف): (بطل).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 419.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 110.
(¬4) قوله: (وقال وأباه ابن القاسم وأشهب وأرى ذلك في الوجهين جميعًا؛ لأنه حبس أنفذ فيما) ساقط من (ف).
(¬5) في (ق 6): (فلم يقبل).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 424.

الصفحة 3469