كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قال مالك: ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، ولا خير في الصلاة في معاطن الإبل (¬1). قال في المجموعة: وإن لم يجد غيرها وان بسط ثوبًا فلا يصلي فيها (¬2).
وقال ابن وهب عن ابن مزين: وإنما كره ذلك لأن الناس يستترون بها عند الخلاء، قال: وهذا في المناهل، وأما المزبلة فلا بأس.
وقال ابن حبيب: إن ذلك لاستتار الناس بها (¬3). قال: فيكره وإن فرش ثوبه، ومن صلى فيها جاهلًا أو عامدًا أعاد أبدًا؛ كمن تعمد الصلاة في الموضع النجس.
وقال مالك: في من صلى وأمامه جدار مرحاض: فلا بأس به (¬4) إذا كان موضعه طاهرًا (¬5).
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن ظهرت النجاسة في ذلك الجدار ببلل أو غيره (¬6) مما أشبهه لم يُصَلِّ إليه؛ لأنه يصير مصليًا إلى نجاسة، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسات (¬7).
وقال ابن حبيب: لو تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد، إلا أن تكون بعيدة جدًّا، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة (¬8) وأن يصلى
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 222.
(¬3) زاد بعدها في هامش (س): (عند الخلاء).
(¬4) قوله: (به) ساقط من (س).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬6) قوله: (غيره) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (وينبغي أن تنزه. . . النجاسات) ساقط من (س).
(¬8) قوله: (وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة) ساقط من (ر).

الصفحة 347