كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

عليها، وإن فرش ثوبًا.
وكره مالك الصلاة في الكنائس والبِيَعِ قال (¬1): لنجاستها ولما فيها من التصاوير (¬2).
وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبِيَعِ؛ لأنها أسست على غير التقوى.
قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل (¬3).
وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير (¬4) إلا من ضرورة (¬5).
وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به (¬6).
وقال سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه (¬7) ذكر الله (¬8)، ولا شيئًا فيه الروح.
¬__________
(¬1) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬4) في (س): (صور).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس، وليسجد على فضل ثوبه من الحرِّ، كما فعل عمر، وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير، والصَّلاَة عليها إلى لضرورة).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 182.
(¬7) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س): (تنقش في خاتمك).
(¬8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 348، برقم (1362).

الصفحة 348