كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (¬1).
وقال سحنون في العتبية: إن تصدق بجل ماله ولم يبق (¬2) ما يكفيه ردت صدقته (¬3).
وقال مالك في كتاب محمد: يجوز أن يتصدق بجميع ماله (¬4)، وقد فعله أبو بكر الصديق (¬5).
والأول أحسن، للقرآن وللأحاديث المروية في ذلك (¬6)، وأما صدقة أبي بكر - رضي الله عنه - فقد كانت لاستئلاف الناس واستنقاذهم من الكفر، وذلك حِيِنئذٍ واجب, ويستحب أن يتصدق من أنفس ماله، لقول الله -عز وجل-: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وقياسًا على العتق (¬7)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل (¬8): أي الرقاب أفضل؟ فقال: "أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عَنْدَ أَهْلِهَا" (¬9).
¬__________
(¬1) متفق عليه, البخاري: 4/ 1603، في باب حديث كعب بن مالك، من كتاب المغازي، برقم (4156)، ومسلم: 4/ 2120، في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة، برقم (2769).
(¬2) قوله: (لم يبق) ساقط من (ق 9).
(¬3) البيان والتحصيل: 13/ 369.
(¬4) قوله: (ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته. . . بجميع ماله) ساقط من (ق 2).
(¬5) النوادر والزيادات: 12/ 209.
(¬6) قوله: (المروية في ذلك) ساقط من (ق 8) و (ق 9).
(¬7) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق 9).
(¬8) قوله: (حين سئل) يقابله في (ق 8): (وسئل عن).
(¬9) متفق عليه، البخاري: 2/ 891، في باب أي الرقاب أفضل، من كتاب العتق، برقم (2382)، ومسلم: 1/ 89 , في باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان، برقم (84).

الصفحة 3486